تعريف وأنواع محاضر الشرطة
* يمكن تعريف وأنواع محاضر الشرطة القضائية إلى 4 تصنيفات ألا وهي محاضر من حيث :
1- صفة المحرر .
2- نوع الجريمة .
3- موضوع البحث .
4- قوتها الثبوتية .
تعريف وأنواع محاضر الشرطة
– وفقاً للفقرة الأولى من المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية . تعرف محاضر الشرطة القضائية بمحاضر البحث الابتدائي . وتكمن أهميتها في قيمتها القضائية المخولة لها كوسيلة إثبات على وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها من زاوية .
وفي خطورة الصلاحيات الواسعة الممنوحة بموجبها لضباط الشرطة القضائية . والتي من أخطرها صلاحية تقييد الحرية الفردية – المحمية دستوريا – بناء على مجرد الاشتباه .
– وقد تطرق قانون الإجراءات الفرنسي والمصري . للإشارة إلى قيام جهاز الشرطة القضائية بإثبات جميع إجراءات البحث الابتدائي في محاضر مكتوبة وموثقة . يتم توجيهها إلى الجهات القضائية المختصة مرفوق بها المستندات والأوراق والأشياء المحجوزة .
1- محضر الشرطة من حيث صفة المحرر :
تنقسم تحرير المحاضر إلي :
– ضباط الشرطة القضائية الذي يقوم بتحريرها :
ويحدث ذلك إما في الحالات العادية المرتبطة بالبحث الابتدائي المنصوص عليها في الفصل 23 أو في حالات التلبس . وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 59 إلى 79 من القانون الجنائي.
– أعوان الشرطة القضائية أو الموظفون والأعوان المنصوص عليهم في قوانين خاصة . يقومون أيضاً بتحرير المحاضر .
– موظفون ومعاونين مكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية . مثال ذلك مأمور المياه والصرف أو مهندس. معاون الجمارك . يقومون أيضاً بتحرير المحاضر .
2- محضر الشرطة من حيث نوع الجريمة
– المحاضر يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات شديدة والمتعلقة بالجنايات.
– محاضر يعاقب عليها بعقوبات أقل شدة من الجنايات وهي محاضر الجنح.
– محاضر يعاقب عليها بعقوبة خفيفة وهي محاضر المخالفات .
3- محضر الشرطة من حيث موضوع البحث
– المحاضر التي يقوم بإنجازها ضباط الشرطة القضائية . وذلك في إطار البحث الابتدائي العادي الذي يجريه ضباط الشرطة القضائية إما تلقائيا أو بتعليمات من النيابة العامة . فهو البحث الذي تقوم به الشرطة القضائية في غير حالات التلبس المنصوص عليها في المادة 56من قانون المسطرة الجنائية . وقد نظم المشرع هذا البحث من المواد 78 إلى 82 من نفس القانون.
– المحاضر التي ينجز في إطار البحث التلبسي من طرف ضباط الشرطة القضائية . ويشترط فيها أن تحرر فورا . وأن يوقع على كل ورقة منها بعد أن يقوم ضباط الشرطة القضائية بالانتقال الفوري إلى مكان الجريمة للمعاينة وتسجيل الوقائع . والاستماع للأشخاص المتواجدين بعين المكان.
– محضر إنابة قضائية والتي تعني التفويض الصادر من القاضي المكلف بالتحقيق إلى ضباط الشرطة القضائية . للقيام بعمل من أعمال التحقيق في حالة تعذر عليه القيام بذلك طبقا للمادة 86 ق.م.ج . بحيث يجب على ضابط الشرطة المكلف بتنفيذ الإنابة أن يحرر محضرا بشأنها . ويوجهه خلال الثمانية أيام الموالية لتنفيذ الإنابة ما لم يتلقى من تعليمات مخالفة .
4- محاضر من حيث قوتها الثبوتية
* وهي تنقسم إلى محاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس فصل 290 م :
– محاضر تعتبر مجرد بيان ومعلومات .
– محاضر لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير . مثل محاضر ( الجمارك – الصيد البحري ) . المادة 218 من قانون الجمارك .
– المحاضر التي يكتبها قاضي التحقيق . فهو يقوم بدور محقق أي يقوم بجمع الأدلة على النحو الذي تقوم به السلطات القضائية منها استجواب المتهم . السماع إلى المدعي بالحق المدني . وسماع شهادة الشهود وهكذا .
اختلاف المحضر عن التقرير
يختلف المحضر عن التقرير من حيث الآتي :
– حيث إن التقرير وسيلة داخلية للإخبار في حين أن المحضر وسيلة إثبات رسمية .
فالتقرير هو سيلة للأخبار وجري العرف على أن يقوم موظف الأمن برفعها إلي رئيسه لنقل المعلومات حول واقعة معينة . ويمكن أن يتم رفعه من ضابط الشرطة أو غيره .
– التقرير قد يكون شفوياً لذلك فمجال التقرير أوسع . لأن مجال المحضر محدود بما يفيد إثبات الجريمة ويقتصر علي التسجيل والمشاهدة . أما التقرير فهو يستقطب كل المعلومات عن الجريمة التي قد تكون تم اقصائها من المحضر . لأن المحضر يكتسب طابعاً شخصياً يظهر فيه رأي كاتبه .
تعريف وأنواع محاضر الشرطة
يمكنك قراءة مقال الإشكال في التنفيذ
يمكنك الآن تقديم الشكاوي الحكومية الإلكترونية